الواجب على المرأة ستر وجهها، وألا تُبدي زينتها، والنقاب من صور ستر الوجه، ولا يتعين، فلو لبست غير النقاب، كالستار الذي لا يُبدي شيئا من وجهها، أو لبست شيئا آخر يُبدي بعض ما تحتاج إلى إبدائه للرؤية كاللثام، فهذا كله يتحقق به الستر؛ لأن المطلوب الستر، لكن ثمة أنواع من النقاب هي في الحقيقة فتنة في ذاتها، فهذه لا يجوز لبسها؛ لأنها فتنة في ذاتها، وقد تكون المرأة الكاشفة عن وجهها لا فتنة فيها، فإذا لبست هذا النوع من النقاب أصبحت محلا للفتنة، فيجب على المرأة أن تتقي الله تعالى وأن تبتعد عن أسباب الفتنة، ولتحذر من أن تفتن أحدا، وقد تتساهل المرأة في ذلك وتقول: أنا لا يهمني، أنا لا أتأثر! ولكن إذا كنت لا تتأثرين فإن الله تبارك وتعالى قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ سورة النور؛ الآية: 31. ثم أعاد قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ فكرر هذا النهي مرتين لخطورته، فعلى المرأة أن تتقي الله تعالى، ولتبعد عن أسباب الفتنة، ولتستعذ بالله من أن تَفتِن أو تُفتَن.