×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

المكتبة المقروءة / برامج / مع أهل الذكر / الحلقة(13)أحكام الحامل والمرضع في رمضان

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

سؤال: ما الأحكام المترتبة على صيام الحامل والمرضع في رمضان؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الصوم فريضة فرضها الله تعالى على عباده، وبين أحكامها في كتابه، كما بينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته, وإن في رحمة الله تعالى أنه فرض الصيام، إلا أنه جل في علاه جعل لأهل الأعذار عذرا في ترك الصيام فقال جل في علاه: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} +++ سورة: البقرة، الآية (184)--- وقال: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام} +++ سورة: البقرة، الآية (185)---. أي فيترخص بالفطر، ويصوم مكان هذه الأيام التي فطرها بسبب المرض أو السفر في أيام آخر, من جملة من جاء ترخيص في حقهما في الفطر الحامل والمرضع, الحامل والمرضع يمران بحالة تتعلق بهما، وبمن تحمله الحامل، وبمن ترضعه المرضع، أي الطفل المحمول الجنين، أو الطفل الذي يرضع، فالشريعة راعت هذه الحال الاستثنائية. فرخصت في الفطر للحامل والمرضع، كما جاء ذلك في حديث رواه أحمد، وأصحاب السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» +++مسند أحمد ط الرسالة: باب حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، حديث رقم (19047)--- وهذا يدل على الترخيص في ترك الصوم للحامل والمرضع. ثم بعد ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قضية ما الذي يترتب على ترك الحامل والمرضع؟ هل عليهما القضاء؟. هل عليهما القضاء مع فدية؟. هل عليهما الفدية فقط؟. هنا ينبغي أن يعرف أنه إذا كان الفطر في حال الحامل، أو في حال الإرضاع، من أجل الحامل نفسها، أو المرضع. فهي من ذوات الأعذار الملحقة في قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} +++ سورة: البقرة، الآية (184)--- فهذا نوع مرض؛ لأنها تخشى على نفسها الهلاك، أو تخشى على نفسها الأذى، بترك الفطر، فلذلك في هذه الحال إذا خافت على نفسها، ليس عليها إلا القضاء على الراجح من قولي العلماء. أما إذا خافت على نفسها وولدها، فهي أيضا  كالحال السابق تغليبا لجانب النفس، بمعنى الحامل خافت على نفسها، وخافت أيضا أن يؤثر الصوم على ولدها، الآن هي خافت على نفسها، وقد قلنا أيضا أنها إذا خافت على نفسها، لا يجب  عليها إلا القضاء، في قول عامة العلماء، كذلك إذا كانت تخاف على نفسها وولدها، لا يجب عليها إلا القضاء أيضا، هاتان حالان. الحال الثالثة: أن تخاف على الولد، هي تعرف أنها تستطيع الصيام، الحامل تعرف قدرتها البدنية، أو المشورة الطبية أنها قادرة على الصيام، وكذلك المرضع، لكنها تخاف على الولد أن يصيبه ما يصيبه، بسبب الصيام من أثر، سواء كان جنينا، أو كان رضيعا. فهنا العلماء لهم أقوال: منهم قال: إنه لا يجب عليها إلا الإطعام فقط، وبهذا قال ابن عباس، وقاله أيضا ابن عمر، وجاء عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. القول الثاني: أنه يجب القضاء فقط، كالحال السابق لا فرق؛ لأنه مما يعذر فيه الإنسان لقول الله تعالى:{فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} +++ سورة: البقرة، الآية (184)--- فهذا عذر ملحق بالأعذار التي ذكرها الله تعالى فعليها القضاء، عليها الصوم وعليها القضاء والإطعام, القضاء والإطعام وفي هذا قال الحنابلة والشافعة، والقول الرابع أن عليها الإطعام فقط وبهذا وقال أيضا ابن عمر وجاء القول أنه إذا جاء كالحال لأنه مما يعذر فيه الإنسان لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} +++ سورة: البقرة، الآية (184)--- فهذا عذر ملحق بالأعذار التي ذكرها الله عدا فعليه القضاء. القول الثالث: أن عليها الصوم، أي عليها القضاء، والإطعام إذا أفطرت, وبهذا قال الشافعية والحنابلة. والقول الرابع: أن عليها الإطعام فقط. هذه أقوال أربعة أن عليها القضاء، أن عليها الإطعام، أن عليها القضاء والإطعام، أنه لا شيء عليها، لا قضاء، ولا إطعام هذه أقوال أربعة. وأرجح هذه الأقوال: أنه لا فرق في الحامل والمرضع من حيث وجوب القضاء ولزومه، بين أن تكون خافت نفسها، أو خافت على نفسها وولدها، أو خافت على ولدها، في كل الأحوال يجب القضاء، لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} +++سورة: البقرة، الآية (184)--- أما إيجاب الإطعام فليس عليه دليل، وإنما هي فتاوى الصحابة، فيمكن أن يقال هذا على وجه الاستحباب، استنادا على قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم} +++سورة: البقرة، الآية (184)--- لكن الاستدلال بهذا على إيجاب الإطعام محل تأمل، لاسيما وقد جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» +++مسند أحمد ط الرسالة: باب حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، حديث رقم (19047)--- ولم يذكر إطعاما، فدل ذلك أنه لا يلزمها إلا القضاء. إذا الأخت الحامل، والأخت المرضع يجوز لها الفطر، سواء كانت خائفة على نفسها، أو خائفة على نفسها وولدها، أو خائفة على ولدها جنينا كان أو رضيعا، وما الذي يجب عليها بعد زوال الخوف إذا أفطرت؟، يجب عليها القضاء لما ذكر الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}+++ سورة: البقرة، الآية (184)--- والله تعالى أعلم.

المشاهدات:4936

سؤال: ما الأحكام المترتبة على صيام الحامل والمرضع في رمضان؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد.

الصوم فريضة فرضها الله تعالى على عباده، وبين أحكامها في كتابه، كما بينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته, وإن في رحمة الله تعالى أنه فرض الصيام، إلا أنه جل في علاه جعل لأهل الأعذار عذرًا في ترك الصيام فقال جل في علاه: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} سورة: البقرة، الآية (184) وقال: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ} سورة: البقرة، الآية (185).

أي فيترخص بالفطر، ويصوم مكان هذه الأيام التي فطرها بسبب المرض أو السفر في أيام آخر, من جملة من جاء ترخيص في حقهما في الفطر الحامل والمرضع, الحامل والمرضع يمران بحالةٍ تتعلق بهما، وبمن تحمله الحامل، وبمن ترضعه المرضع، أي الطفل المحمول الجنين، أو الطفل الذي يرضع، فالشريعة راعت هذه الحال الاستثنائية.

فرخصت في الفطر للحامل والمرضع، كما جاء ذلك في حديث رواه أحمد، وأصحاب السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» مسند أحمد ط الرسالة: باب حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، حديث رقم (19047) وهذا يدل على الترخيص في ترك الصوم للحامل والمرضع.

ثم بعد ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قضية ما الذي يترتب على ترك الحامل والمرضع؟

هل عليهما القضاء؟.

هل عليهما القضاء مع فدية؟.

هل عليهما الفدية فقط؟.

هنا ينبغي أن يعرف أنه إذا كان الفطر في حال الحامل، أو في حال الإرضاع، من أجل الحامل نفسها، أو المرضع.

فهي من ذوات الأعذار الملحقة في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} سورة: البقرة، الآية (184) فهذا نوع مرض؛ لأنها تخشى على نفسها الهلاك، أو تخشى على نفسها الأذى، بترك الفطر، فلذلك في هذه الحال إذا خافت على نفسها، ليس عليها إلا القضاء على الراجح من قولي العلماء.

أما إذا خافت على نفسها وولدها، فهي أيضًا  كالحال السابق تغليبًا لجانب النفس، بمعنى الحامل خافت على نفسها، وخافت أيضًا أن يؤثر الصوم على ولدها، الآن هي خافت على نفسها، وقد قلنا أيضا أنها إذا خافت على نفسها، لا يجب  عليها إلا القضاء، في قول عامة العلماء، كذلك إذا كانت تخاف على نفسها وولدها، لا يجب عليها إلا القضاء أيضا، هاتان حالان.

الحال الثالثة: أن تخاف على الولد، هي تعرف أنها تستطيع الصيام، الحامل تعرف قدرتها البدنية، أو المشورة الطبية أنها قادرة على الصيام، وكذلك المرضع، لكنها تخاف على الولد أن يصيبه ما يصيبه، بسبب الصيام من أثر، سواءً كان جنينًا، أو كان رضيعًا.

فهنا العلماء لهم أقوال:

منهم قال: إنه لا يجب عليها إلا الإطعام فقط، وبهذا قال ابن عباس، وقاله أيضا ابن عمر، وجاء عن أنس ابن مالك رضي الله عنه.

القول الثاني: أنه يجب القضاء فقط، كالحال السابق لا فرق؛ لأنه مما يعذر فيه الإنسان لقول الله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} سورة: البقرة، الآية (184)

فهذا عذرٌ ملحق بالأعذار التي ذكرها الله تعالى فعليها القضاء، عليها الصوم وعليها القضاء والإطعام, القضاء والإطعام وفي هذا قال الحنابلة والشافعة، والقول الرابع أن عليها الإطعام فقط وبهذا وقال أيضا ابن عمر وجاء القول أنه إذا جاء كالحال لأنه مما يعذر فيه الإنسان لقول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} سورة: البقرة، الآية (184) فهذا عذر ملحق بالأعذار التي ذكرها الله عدا فعليه القضاء.

القول الثالث: أن عليها الصوم، أي عليها القضاء، والإطعام إذا أفطرت, وبهذا قال الشافعية والحنابلة.

والقول الرابع: أن عليها الإطعام فقط.

هذه أقوال أربعة أن عليها القضاء، أن عليها الإطعام، أن عليها القضاء والإطعام، أنه لا شيء عليها، لا قضاء، ولا إطعام هذه أقوالٌ أربعة.

وأرجح هذه الأقوال: أنه لا فرق في الحامل والمرضع من حيث وجوب القضاء ولزومه، بين أن تكون خافت نفسها، أو خافت على نفسها وولدها، أو خافت على ولدها، في كل الأحوال يجب القضاء، لقول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} سورة: البقرة، الآية (184)

أما إيجاب الإطعام فليس عليه دليل، وإنما هي فتاوى الصحابة، فيمكن أن يقال هذا على وجه الاستحباب، استنادًا على قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} سورة: البقرة، الآية (184) لكن الاستدلال بهذا على إيجاب الإطعام محل تأمل، لاسيما وقد جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» مسند أحمد ط الرسالة: باب حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، حديث رقم (19047) ولم يذكر إطعامًا، فدل ذلك أنه لا يلزمها إلا القضاء.

إذا الأخت الحامل، والأخت المرضع يجوز لها الفطر، سواءً كانت خائفة على نفسها، أو خائفة على نفسها وولدها، أو خائفة على ولدها جنينًا كان أو رضيعًا، وما الذي يجب عليها بعد زوال الخوف إذا أفطرت؟، يجب عليها القضاء لما ذكر الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} سورة: البقرة، الآية (184)

والله تعالى أعلم.

المادة السابقة

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات85992 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80485 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74769 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61839 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56369 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53358 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50923 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50648 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46031 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45575 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف