مدة هجر الرجل لزوجته وهجر الزوجة لزوجها
السؤال:
هجرت أمي والدي؛ لخلاف بينهما؛ فما حكم ذلك؟
الجواب:
إذا كان الهجر لأمر دنيوي فلا يجوز أن يمتد الهجر عن ثلاثة أيام؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» رواه البخاري (6077)، ومسلم (2560) عن أبي أيوب الأنصاري أما إذا كان لحق الله، كأن يكون صاحب شرٍّ أو فساد أو ضرر، فهجرته لكفاية شرِّه أو لتأديبه، فعند ذلك لا تحديد لمدة الهجر، إنما هو كالدواء يؤخذ منه بقدر ما يتحقق به العلاج والمصلحة.
لكن ينبغي الاقتصاد في هذا؛ لأنه أحيانًا يكون الهجر لحقوق شخصية، ويلبس ثوب الدين، فكثير من النساء تقيم مع زوجها على حال جيدة وسعيدة، وإن كان عنده قصور في دينه، ثم إذا ساءت الأمور، وحصلت المشاكل، قالت: هو لا يصلي! وقد عاشت معه من قبل عشرين سنة وهو على تلك الحال! يعني ما تذكرت أنه لا يصلي، أو أنه يقصِّر في صلاته، إلا لما بدأت المشاكل، وهذا يدل على أن الباعث لها على الهجر هو قضايا معيشية، وليس تركه للصلاة أو تفريطه فيها، والله أعلم.