باب السلم
345- يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة:
1- إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن.
2- وذكر أجله.
3- وأعطاه الثمن قبل التفرق.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
346- وقال صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" رواه البخاري.
باب الرهن والضمان والكفالة.
347- وهذه وثائق بالحقوق الثابتة.
348- فالرهن، يصح بكل عين يصح بيعها.
349- فتبقى أمانة عند المرتهن، لا يضمنها، إلا أن تعدى أو فرط، كسائر الأمانات.