350-فإن حصل الوفاءالتام انفك الرهن.
351-وإن لم يحصل، وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن.
352-وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا.
353-ونماؤه تبع له، ومؤنته على ربه.
354-وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، أو بإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري.
355-والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه.