355-والضمان: أن يضمن الحقعن الذيعليه.
356-والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
357-قال صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غارم".
358-فكل منهما ضامن إلا:
1-إن قام بما التزم به،
2-أو أبرأه صاحب الحق،
3-أو برئ الأصيل.
والله أعلم.
باب الحجر لفلس أو غيره.
359-ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر.
360-وينبغي أن ييسر على الموسر.
361-ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات.
362-قال صلى الله عليه وسلم:"مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل" متفق عليه، وهذا من المياسرة.
363-فالمليء: هو القادر على الوفاء، الذي ليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم.
364-وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه، ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله،ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم.
365-ولا يقدم منهم إلا:
1-صاحب الرهن برهنه.
2-وقال صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ما له عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره" متفق عليه.
366-ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون، أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم.