باب الصلح
370-قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما". رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم.
371-فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، أبو بدين: جاز.
372-وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، أو بدين قبضه قبل التفرق: جاز.
373-أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء: صح ذلك.
374- وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره" رواه البخاري.
باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة
[الوكالة]:
375-كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به.
376-فهي عقد جائز من الطرفين.