باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة
[الوكالة]:
375- كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به.
376- فهي عقد جائز من الطرفين.
377- تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها:
أ- من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها.
ب- ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها.
378- وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها.
379- ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا.
380- ويجوز التوكيل بجعل أو غيره.
381- وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط.
382- ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.
383- ومن ادعى الرد من الأمناء:
فإن كان بجعل، لم يقبل إلا ببينة،وإن كان متبرعا، قبل قوله بيمينه.