×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب البيوع -المساقاة والمزارعة (61).

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
كتاب البيوع -المساقاة والمزارعة  (61).
00:00:01

390-كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة. وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات، وأقبال الجداول، وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، (فلذلك زجر عنه). فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" متفق عليه. 391-فالمساقاة على الشجر: بأن يدفعها للعامل، ويقوم عليها، بجزء مشاع معلوم من الثمرة. 392-والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. 393-وعلى كل منهما: ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه. 394-ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها، وما حصل بينهما: جاز. باب إحياء الموات 395-وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. 396-فمن أحياها بحائط، أو حفر بئر، أو إجراء ماء إليها، أو منع ما لا تزرع معه: ملكها بجميع ما فيها، إلا المعادن الظاهرة؛ لحديث ابن عمر: "من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها" رواه البخاري

المشاهدات:2878

390-كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة.

وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات، وأقبال الجداول، وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، (فلذلك زجر عنه). فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به. رواه مسلم.

وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" متفق عليه.

391-فالمساقاة على الشجر: بأن يدفعها للعامل، ويقوم عليها، بجزء مشاع معلوم من الثمرة.

392-والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.

393-وعلى كل منهما: ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه.

394-ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها، وما حصل بينهما: جاز.

باب إحياء الموات

395-وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك.

396-فمن أحياها بحائط، أو حفر بئر، أو إجراء ماء إليها، أو منع ما لا تزرع معه: ملكها بجميع ما فيها، إلا المعادن الظاهرة؛ لحديث ابن عمر: "من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها" رواه البخاري

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات18627 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات11950 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9099 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات7988 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف