390-كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة.
وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات، وأقبال الجداول، وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، (فلذلك زجر عنه). فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به. رواه مسلم.
وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" متفق عليه.
391-فالمساقاة على الشجر: بأن يدفعها للعامل، ويقوم عليها، بجزء مشاع معلوم من الثمرة.
392-والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.
393-وعلى كل منهما: ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه.
394-ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها، وما حصل بينهما: جاز.
باب إحياء الموات
395-وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك.
396-فمن أحياها بحائط، أو حفر بئر، أو إجراء ماء إليها، أو منع ما لا تزرع معه: ملكها بجميع ما فيها، إلا المعادن الظاهرة؛ لحديث ابن عمر: "من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها" رواه البخاري