624-وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد .
ولأبي داود: « ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»
625- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» رواه البخاري
ولمسلم: - ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر
626- وعن بهز بن حكيم, عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون, لا تفرق إبل عن حسابها, من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله, عزمة من عزمات ربنا, لا يحل لآل محمد منها شيء» رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, وصححه الحاكم, وعلق الشافعي القول به على ثبوته.