627-وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم, وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا, وحال عليها الحول, ففيها نصف دينار, فما زاد فبحساب ذلك, وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود, وهو حسن, وقد اختلف في رفعه.
628-وللترمذي; عن ابن عمر: «من استفاد مالا, فلا زكاة عليه حتى يحول الحول» والراجح وقفه