644-وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة:«إن وجدته في قرية مسكونة, فعرفه, وإن وجدته في قرية غير مسكونة, ففيه وفي الركاز: الخمس» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.
645- وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود.
باب صدقة الفطر
646-عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر, صاعا من تمر, أو صاعا من شعير: على العبد والحر, والذكر, والأنثى, والصغير, والكبير, من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه.
647- ولابن عدي من وجه آخر , والدارقطني بإسناد ضعيف:«اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم».
648-وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام, أو صاعا من تمر, أو صاعا من شعير, أو صاعا من زبيب. متفق عليه.
وفي رواية:أو صاعا من أقط.
قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله.
ولأبي داود: - لا أخرج أبدا إلا صاعا.
649-وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر; طهرة للصائم من اللغو, والرفث, وطعمة للمساكين, فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم.