×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

صوتيات المصلح / دروس المسجد الحرام / نوازل الأحكام من بلوغ المرام / كتاب الزكاة / الدرس(10) من حديث(644) إلى(649)باب الخمس وباب صدقة الفطر

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
الدرس(10) من حديث(644) إلى(649)باب الخمس وباب صدقة الفطر
00:00:01

644-وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة:«إن وجدته في قرية مسكونة, فعرفه, وإن وجدته في قرية غير مسكونة, ففيه وفي الركاز: الخمس» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. 645- وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود. باب صدقة الفطر 646-عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر, صاعا من تمر, أو صاعا من شعير: على العبد والحر, والذكر, والأنثى, والصغير, والكبير, من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه. 647- ولابن عدي من وجه آخر , والدارقطني بإسناد ضعيف:«اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». 648-وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام, أو صاعا من تمر, أو صاعا من شعير, أو صاعا من زبيب.  متفق عليه. وفي رواية:أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله. ولأبي داود: - لا أخرج أبدا إلا صاعا. 649-وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر; طهرة للصائم من اللغو, والرفث, وطعمة للمساكين, فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.  رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم.

المشاهدات:3273

644-وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة:«إن وجدته في قرية مسكونة, فعرفه, وإن وجدته في قرية غير مسكونة, ففيه وفي الركاز: الخمس» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.

645- وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود.

باب صدقة الفطر

646-عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر, صاعا من تمر, أو صاعا من شعير: على العبد والحر, والذكر, والأنثى, والصغير, والكبير, من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه.

647- ولابن عدي من وجه آخر , والدارقطني بإسناد ضعيف:«اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم».

648-وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام, أو صاعا من تمر, أو صاعا من شعير, أو صاعا من زبيب.  متفق عليه.

وفي رواية:أو صاعا من أقط.

قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله.

ولأبي داود: - لا أخرج أبدا إلا صاعا.

649-وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر; طهرة للصائم من اللغو, والرفث, وطعمة للمساكين, فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.  رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات19192 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12365 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9955 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8464 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف