باب قسم الصدقات.
643- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها, أو رجل اشتراها بماله, أو غارم, أو غاز في سبيل الله, أو مسكين تصدق عليه منها, فأهدى منها لغني» رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, وأعل بالإرسال.
644-وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار; أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر, فرآهما جلدين, فقال: «إن شئتما, ولا حظ فيها لغني, ولا لقوي مكتسب» رواه أحمد وقواه, وأبو داود, والنسائي.
664- وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة, فحلت له المسألة حتى يصيبها, ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة, اجتاحت ماله, فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش, ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة; فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش, فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا » رواه مسلم, وأبو داود, وابن خزيمة, وابن حبان .