مما يسن للمحرم عند إحرامه أن يتطيب، ففي "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت:" كنت أطيب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت".
قوله " لإحرامه" أي لأجل دخوله في الإحرام، هذا معنى كنت أطيب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإحرامه قبل أن يحرم، يعني لأجل إحرامه قبل أن يدخل فيه، فكانت تطيبه بطيب كثير ولهذا جاء عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: "كنت أرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم"، وبيص الطيب؛ يعني بريقه، في مفارقه، يعني في موضع الفرق في أوسط الرأس وفي جنبتيه فكانت ترى لمعان الطيب الذي طيبت به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم، فدل ذلك على أنه يسن للمحرم أن يتطيب في رأسه، وفي لحيته، وفي بدنه.
والمرأة تتطيب بما لا تظهر رائحته لأنها مأمورة بالطيب الخفي، ولا يجوز لها أن تتطيب بما يجده الرجال الأجانب من رائحتها، هذا ما يتعلق بالسنة الثانية وهي سنة التطيب.