إذا لم يوافق وقت صلاة: لا صلاة فرض، ولا صلاة نفل مقصود، هل للإحرام صلاة تخصه؟ هل من السنن أن يصلي ركعتين لأجل إحرامه؟
من أهل العلم من قال:" نعم يسن أن يصلي ركعتين لإحرامه".
وقال آخرون:"إن ذلك لم يرد، وإنما الوارد هو إحرامه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد فرضٍ، وليس صلاة تخص الإحرام"، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، إنه إذا لم يكن يوافق وقت من الأوقات فإنه لا حاجة إلى الصلاة.