لا فرق بين النساء والرجال فيما يتعلق بالآداب العامة من حيث الإحرام بعد الصلاة، من حيث التطيب بالطيب الذي لا يظهر عند الرجال.
أما التجرد من اللباس؛ فإن المرأة لا تمنع من هذا؛ لأن محظورات الإحرام كما سيأتي فيما يتعلق باللباس فيما يتصف بالمرأة، محدود بأمرين: ألا تلبس قفازاً ولا نقاباً، وأما ما عدا ذلك فإنها تلبس ما شاءت من اللباس الساتر، الذي أمر الله تعالى به المؤمنات، وسيأتي تفصيل ذلك فيما يتعلق من محظورات الإحرام.
ليس للإحرام بالنسبة للمرأة لون يخصه لا أسود ولا أخضر ولا أبيض ولا سائر ما يظن الناس أن المرأة مأمورة بهذا النوع من اللباس على وجه الخصوص، لا، ما في دليل على هذا، بل تلبس ما شاءت من الثياب التي تحقق الستر ولا فتنة فيها، وتستر ما يجب ستره عن الرجال الأجانب.