21- باب مَا لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ.
1542- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ ، وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، أَوْ وَرْسٌ.
22- باب الركوب والارتداف في الحج.
1543 و1544- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُسَامَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
ِ23- باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ.
وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهْيَ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ لاَ تَلَثَّمْ ، وَلاَ تَتَبَرْقَعْ ، وَلاَ تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ ، وَلاَ زَعْفَرَانٍ.
وَقَالَ جَابِرٌ لاَ أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ أَن يُبْدِلَ ثِيَابَهُ.