×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / المسجد الحرام / صحيح البخاري / كتاب الحج / الدرس (19) باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

66- باب إذا رأى سيرا ، أو شيئا يكره في الطواف قطعه. 1621- حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن سليمان الأحول عن طاووس ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام ، أو غيره فقطعه. 67- باب لا يطوف بالبيت عريان ، ولا يحج مشرك. 1622- حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب ، حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق ، رضي الله عنه ، بعثه في الحجة التي أمره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان. 68- باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء : فيمن يطوف فتقام الصلاة ، أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه ، عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهم. 69 - باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر ، رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. 1623- حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا سفيان ، عن عمرو سألنا ابن عمر رضى الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. 1624- قال وسألت جابر بن عبد الله ، رضي الله عنهما فقال : لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.

المشاهدات:3939

66- باب إِذَا رَأَى سَيْرًا ، أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ.
1621- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.
67- باب لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلاَ يَحُجُّ مُشْرِكٌ.
1622- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
68- باب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ.
وَقَالَ عَطَاءٌ : فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاَةُ ، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ.
وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنهم.
69 - بَابٌ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَقَالَ السُّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبُوعًا قَطُّ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
1623- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتَ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
1624- قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : لاََ يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94008 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89904 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف