السؤال: حكم الطواف بالكعبة دون وضوء؟
الإجابة: الإجماع منعقد على أنه تشرع الطهارة للطواف، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قدم إلى مكة ابتدأ بالوضوء ثم طاف كما في "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله عنها.
ولا خلاف بين العلماء في أنه مسنون، ومشروع في الجملة، واختلفوا في حكم الطواف بلا طهارة:
فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وهذا قول جمهور العلماء.
ومنهم من قال: إنها واجب من واجبات الطواف، وهذا قول في مذهب أبي حنيفة.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس شرطًا ولا واجبًا إنما هو مسنون، وهذا القول الثاني في مذهب أبي حنيفة، واختاره جماعة من أهل العلم.
والذي ينبغي للحاج، والمعتمر، والطائف أن يحرص على الطهارة ابتداءً؛ ثم إذا وقع منه حدث ولم يتمكن من التطهر، أو وقع حدث وخلص طواف وثم جاء يسأل فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لأنه ليس هناك دليلٌ بَيِّنٌ صريح في أن الطهارة واجبة أو أنها شرطٌ للطواف، فيصح أن يطوف ولو لم يكن على طهارة.
والذين رأوا الطهارة استدلوا بحديث ابن عباس، ويروى مرفوعًا، والصحيح أنه موقوف: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام» أخرجه الترمذي (960)، وابن خزيمة 4 /222 (2739)، وابن حبان 9 /143 (3836)، والحاكم ، وهذا الحديث فيه مناقشة في دلالته، والذي يظهر أنه لا حرج في الطواف، بمعنى أنه يصح الطواف، ولكنه يخالف السُّنة، والأولى أن يقدم الطهارة على الطواف،وهذا أقرب الأقوال. والله تعالى أعلم.