السؤال: من انتقض وضوءه أثناء الطواف هل يكمل حيث انتهى، أم يبدأ الطواف من الأول.
الإجابة: الأحوط أن يبدأ من الأول، لكن لو بدأ من الثالث بمعنى بدأ من حيث انتهى أو استأنف الشوط من أوله فإنه لا حرج عليه، ويكون قد أتى بما وجب عليه، لأن هذا القطع قطع ضروري، وهو على قول من يرى اشتراط الطهارة أو وجوبها.
وجمهور العلماء على وجوب المولاة بين أشواط الطواف، وأشد المذاهب في هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وعلى كلٍ إذا طال الفصل فينبغي الاستئناف من الأول، لاسيما إذا كان طال الفصل باختياره، كأن يذهب مثلًا يمر يأخذ شاهي أو يختار مكانًا بعيدًا، أما إذا استعجل وذهب إلى مكان قريب؛ وحال بينه وبين الرجوع الزحام فلا بأس به ولو طال الفصل.
سؤال: هل يجوز الطواف بغير وضوء.
الإجابة: هذه المسألة خلافية على رأي شيخنا رحمه الله: من يسأله ابتداءً يقول: توضأ، لا تطوف إلا وأنت على وضوء، أما إذا وقع وسأل أنه طاف ولم يكن على طهارة فإنه يرى أن الطواف صحيح، لأنه ليس هناك دليل صريح وواضح في اشتراط الطهارة في الطواف، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يرى أنه لا تشترط الطهارة، ولا تجب، بل يقول: لا ريب لمن نظر في النصوص أنه لا دليل على وجوب الطهارة.
ولكن السنية ثابتة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في حديث عائشة رضي الله عنها "لما جاء البيت توضأ ثم طاف".