السؤال: الحاج المفرد كم عليه من طواف وكم عليه من سعي؟
الجواب: بالنسبة للمفرد، وهو الذي لم ينو إلا الحج، ولذلك سمي مفردا؛ لأنه أفرد السفر بعمل واحد وهو الحج، إذا جاء إلى مكة يطوف طواف القدوم؛ وهذا سنة، ثم يسعى بعده سعي الحج، بعد ذلك يطوف إذا فرغ من وقوفه بمزدلفة وانصرف منها له أن يطوف من وقت انصرافه، يجب عليه أن يطوف طوافا واحدا وهو طواف الإفاضة، وهذا الطواف هو ركن الحج، لا يصح الحج إلا به؛ إذا أراد أن يغادر مكة يطوف طواف وداع وذلك عند فراغه من النسك وأعمال الحج، فإذا أراد أن يسافر يطوف سبعة أشواط لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«لا ينفر أحد إلا أن يكون أخر عهده بالبيت».