باب الجعالة والإجارة
398- وهما: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة.
399- فمن فعل ما جعل عليه فيهما، استحق العوض، وإلا فلا.
400- إلا إذا تعذر العمل في الإجارة، فإنه يتقسط العوض.
401- وعن أبي هريرة مرفوعا: "قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" رواه مسلم.
402- والجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز، بخلاف الإجارة.
403- وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا.
404- ولا ضمان فيهما، بدون تعد ولا تفريط.
405- وفي الحديث: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"رواه ابن ماجه.