وعن زيد بن خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: "اعرف عِفَاصها ووكاءَها، ثم عَرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها" .
قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" ، قال : فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربُّها" . متفق عليه.
407- والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية.
408- فإن تعذر بيتُ المال فعلى من علم بحاله.