×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب البيوع / الدرس (20) استكمال باب اللقطة واللقيط

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

وعن زيد بن خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها" . قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" ، قال : فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها" . متفق عليه. 407- والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية. 408- فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.

المشاهدات:4029
وعن زيد بن خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: "اعرف عِفَاصها ووكاءَها، ثم عَرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها" .
قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" ، قال : فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربُّها" . متفق عليه.
407- والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية.
408- فإن تعذر بيتُ المال فعلى من علم بحاله.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94503 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90229 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف