بَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُغَالَبَةِ
	409- وهي ثلاثة أنواع:
	نوع: يجوز بعوض وغيره، وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام
	ونوع: يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقًا، وهو النوع الثالث؛ لحديث: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" رواه أحمد والثلاثة.
	410- وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر.





                            
