باب العارية والوديعة.
[العارية]
418- العارية: إباحة المنافع.
419- وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف.
قال صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة".
420- وإن شرط ضمانها ضمنها.
421- أو تعدى أو فرط فيها، ضمنها، وإلا فلا.
[الوديعة]:
422- ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها.
423- ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.