باب الشفعة
424- وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.
425- وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" متفق عليه.
426- ولا يحل التحيل لإسقاطها.
427- فإن تحيل لم تسقط؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" .