باب الهبة والعطية والوصية.
434- وهي من عقود التبرعات.
435- فالهبة: التبرع بالمال في حال الحياة والصحة.
436- والعطية: التبرع به في مرض موته المخوف.
437- والوصية: التبرع به بعد الوفاة.
438- فالجميع داخل في الإحسان والبر.
439- فالهبة من رأس المال.
440- والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث،
441- فما زاد عن الثلث، أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين.
442- وكلها يجب فيها العدل بين أولاده؛ لحديث: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق عليه.