442- وكلها يجب فيها العدل بين أولاده؛ لحديث: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق عليه.
443- وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها؛ لحديث: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" متفق عليه، وفي الحديث الآخر: "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي لولده" رواه أهل السنن.
444- وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها.
445- وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما؛ لحديث: "أنت ومالك لأبيك".
446- وعن ابن عمر مرفوعا: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه.
447- وفي الحديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه أهل السنن، وفي لفظ: "إلا أن يشاء الورثة".
448- وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.