×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب البيوع : استكمال باب الهبة والعطية والوصية(76).

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
كتاب البيوع : استكمال باب الهبة والعطية والوصية(76).
00:00:01

442- وكلها يجب فيها العدل بين أولاده؛ لحديث: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق عليه. 443- وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها؛ لحديث: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" متفق عليه، وفي الحديث الآخر: "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي لولده" رواه أهل السنن. 444- وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها. 445- وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما؛ لحديث: "أنت ومالك لأبيك". 446- وعن ابن عمر مرفوعا: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه. 447- وفي الحديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه أهل السنن، وفي لفظ: "إلا أن يشاء الورثة". 448- وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.

المشاهدات:3034

442- وكلها يجب فيها العدل بين أولاده؛ لحديث: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق عليه.
443- وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها؛ لحديث: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" متفق عليه، وفي الحديث الآخر: "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي لولده" رواه أهل السنن.
444- وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها.
445- وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما؛ لحديث: "أنت ومالك لأبيك".
446- وعن ابن عمر مرفوعا: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه.
447- وفي الحديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه أهل السنن، وفي لفظ: "إلا أن يشاء الورثة".
448- وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات19140 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12318 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9776 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8398 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف