×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب البيوع : استكمال باب الهبة والعطية والوصية(76).

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
كتاب البيوع : استكمال باب الهبة والعطية والوصية(76).
00:00:01

442- وكلها يجب فيها العدل بين أولاده؛ لحديث: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق عليه. 443- وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها؛ لحديث: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" متفق عليه، وفي الحديث الآخر: "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي لولده" رواه أهل السنن. 444- وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها. 445- وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما؛ لحديث: "أنت ومالك لأبيك". 446- وعن ابن عمر مرفوعا: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه. 447- وفي الحديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه أهل السنن، وفي لفظ: "إلا أن يشاء الورثة". 448- وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.

المشاهدات:3120

442- وكلها يجب فيها العدل بين أولاده؛ لحديث: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق عليه.
443- وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها؛ لحديث: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" متفق عليه، وفي الحديث الآخر: "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي لولده" رواه أهل السنن.
444- وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها.
445- وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما؛ لحديث: "أنت ومالك لأبيك".
446- وعن ابن عمر مرفوعا: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه.
447- وفي الحديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه أهل السنن، وفي لفظ: "إلا أن يشاء الورثة".
448- وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات19306 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12457 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات10118 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8577 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف