61- وعن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن, إلا من جنابة ولكن من غائط, وبول, ونوم - أخرجه النسائي, والترمذي واللفظ له, وابن خزيمة وصححاه.
62- وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: - جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوما وليلة للمقيم. يعني: في المسح على الخفين - أخرجه مسلم.
63- وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: - بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية, فأمرهم أن يمسحوا على العصائب - يعني: العمائم -والتساخين- يعني: الخفاف - رواه أحمد, وأبو داود, وصححه الحاكم.
64- وعن عمر -موقوفا- وعن أنس -مرفوعا-: - إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما, وليصل فيهما, ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة" - أخرجه الدارقطني, والحاكم وصححه.
65- وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - - أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوما وليلة, إذا تطهر فلبس خفيه: أن يمسح عليهما - أخرجه الدارقطني, وصححه ابن خزيمة.
66- وعن أبي بن عمارة - رضي الله عنه - أنه قال: - يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: "نعم" قال: يوما؟ قال: "نعم", قال: ويومين؟ قال: "نعم", قال: وثلاثة؟ قال: "نعم, وما شئت" أخرجه أبو داود, وقال: ليس بالقوي.