ج- مع حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" . متفق عليه.
451- فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها.
452- فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب، وأولاد الابن، ومن الإخوة الأشقاء، أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال.
453- وما أبقت الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين.
454- وأن الذكور من المذكورين، يأخذون المال، أو ما أبقت الفروض.
455- وأن الواحدة من البنات، لها النصف.
456- والثنتين فأكثر، لهما الثلثان.
457- وإذا كانت بنت وبنت ابن، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
458- وكذلك الأخوات الشقيقات، واللاتي للأب في الكلالة؛ إذا لم يكن له ولد ولا والد.