قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وأما زيادة أحد الخبرين على الآخر في " الأخبار المحضة " فهذا مما لم يختلف المسلمون أنه ليس بنسخ وأنه لا ترد الزيادة إذا لم تناف المزيد ; فإن رجلا لو قال : رأيت رجلا ثم قال : رأيت رجلا عاقلا أو عالما لم يكن بين الكلامين منافاة.
ففرق بين الإطلاق والتقييد والتجريد والزيادة في " الأمور الطلبية " ; وبين ذلك في "الأمور الخبرية " .
" مجموع الفتاوى" ( 6/408).