459- وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين، سقط من دونهن من بنات الابن، إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن.
460- وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب، إذا لم يعصبهن أخوهن.
461- وأن الإخوة لأم والأخوات، للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم.
462- وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، ولا مع الأصول الذكور.
463- وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم.
464- وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج، والثمن مع وجودهم.
465- وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك.
466- وأن لها ثلث الباقي في: زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين.