467- وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي.
468- وأن للأب السدس، لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور.
469- وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا، مع عدم الأولاد مطلقا.
470- وكذلك جميع الذكور-غير الزوج والأخ من الأم- عصبات4، وهم:
1- الإخوة الأشقاء، أو لأب، وأبناؤهم.
2- والأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، أعمام الميت، وأعمام أبيه وجده، وإن علا.
3- وكذا البنون وبنوهم.
471- وحكم العاصب:
أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد.
ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.
ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.