472- وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:
1- بنوة،
2- ثم أبوة،
3- ثم أخوة وبنوهم،
4- ثم أعمام وبنوهم،
5- ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم.
473- فيقدم منهم الأقرب جهة.
474- فإن كانوا في جهة واحدة، قدم الأقرب منزلة.
475- فإن كانوا في المنزلة سواء، قدم الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأب.
476- وكل عاصب غير الأبناء والإخوة، لا ترث أخته معه شيئا.
477- وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة، بحيث يسقط بعضهم بعضا: عالت1 بقدر فروضهم:
1- فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، فأصلها ستة، وتعول لثمانية.
2- فإن كان لهم أخ لأم فكذلك.
3- فإن كانوا اثنين، عالت لتسعة.
4- فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة.
5- وإذا كان بنتان وأم وزوج، عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر.
6- فإن كان معهم أب، عالت إلى خمسة عشر.
7- (فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأما، عالت إلى سبعة عشر.
8- فإن كان أبوان وابنتان وزوجة، عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين).