472- وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:
	1- بنوة،
	2- ثم أبوة،
	3- ثم أخوة وبنوهم،
	4- ثم أعمام وبنوهم،
	5- ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم.
	473- فيقدم منهم الأقرب جهة.
	474- فإن كانوا في جهة واحدة، قدم الأقرب منزلة.
	475- فإن كانوا في المنزلة سواء، قدم الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأب.
	476- وكل عاصب غير الأبناء والإخوة، لا ترث أخته معه شيئا.
	477- وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة، بحيث يسقط بعضهم بعضا: عالت1 بقدر فروضهم:
	1- فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، فأصلها  ستة، وتعول لثمانية.
	2- فإن كان لهم أخ لأم فكذلك.
	3- فإن كانوا اثنين، عالت لتسعة.
	4- فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة.
	5- وإذا كان بنتان وأم وزوج، عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر.
	6- فإن كان معهم أب، عالت إلى خمسة عشر.
	7- (فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأما، عالت إلى سبعة عشر.
	8- فإن كان أبوان وابنتان وزوجة، عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين).





                            
