×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

472- وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: 1- بنوة، 2- ثم أبوة، 3- ثم أخوة وبنوهم، 4- ثم أعمام وبنوهم، 5- ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم. 473- فيقدم منهم الأقرب جهة. 474- فإن كانوا في جهة واحدة، قدم الأقرب منزلة. 475- فإن كانوا في المنزلة سواء، قدم الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأب. 476- وكل عاصب غير الأبناء والإخوة، لا ترث أخته معه شيئا. 477- وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة، بحيث يسقط بعضهم بعضا: عالت1 بقدر فروضهم: 1- فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، فأصلها  ستة، وتعول لثمانية. 2- فإن كان لهم أخ لأم فكذلك. 3- فإن كانوا اثنين، عالت لتسعة. 4- فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة. 5- وإذا كان بنتان وأم وزوج، عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. 6- فإن كان معهم أب، عالت إلى خمسة عشر. 7- (فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأما، عالت إلى سبعة عشر. 8- فإن كان أبوان وابنتان وزوجة، عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين).

المشاهدات:3381

472- وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:
1- بنوة،
2- ثم أبوة،
3- ثم أخوة وبنوهم،
4- ثم أعمام وبنوهم،
5- ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم.
473- فيقدم منهم الأقرب جهة.
474- فإن كانوا في جهة واحدة، قدم الأقرب منزلة.
475- فإن كانوا في المنزلة سواء، قدم الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأب.
476- وكل عاصب غير الأبناء والإخوة، لا ترث أخته معه شيئا.
477- وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة، بحيث يسقط بعضهم بعضا: عالت1 بقدر فروضهم:
1- فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، فأصلها  ستة، وتعول لثمانية.
2- فإن كان لهم أخ لأم فكذلك.
3- فإن كانوا اثنين، عالت لتسعة.
4- فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة.
5- وإذا كان بنتان وأم وزوج، عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر.
6- فإن كان معهم أب، عالت إلى خمسة عشر.
7- (فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأما، عالت إلى سبعة عشر.
8- فإن كان أبوان وابنتان وزوجة، عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين).

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94004 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف