478- وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب، رد الفاضل على ذي فرض بقدر فرضه.
479- فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات، ورث ذوو الأرحام، وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به.
480- ومن لا وارث له فماله لبيت المال، يصرف في المصالح العامة والخاصة.