481- وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة:
	1- أولها: مؤن التجهيز.
	2- ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال.
	3- ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي.
	4- ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم.
	482- وأسباب الإرث ثلاثة:
	1- النسب،
	2- والنكاح الصحيح،
	3- والولاء.
	2- والرق،
	3- واختلاف الدين.
	484- وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه: عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء، رحمهم الله تعالى.





                            
