481- وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة:
1- أولها: مؤن التجهيز.
2- ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال.
3- ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي.
4- ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم.
482- وأسباب الإرث ثلاثة:
1- النسب،
2- والنكاح الصحيح،
3- والولاء.
2- والرق،
3- واختلاف الدين.
484- وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه: عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء، رحمهم الله تعالى.