باب العتق.
485- وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
486- وهو من أفضل العبادات؛ لحديث: "أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار" متفق عليه.
487- وسئل (رسول الله صلى الله عليه وسلم): "أي الرقاب أفضل؟ فقال: "أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها" متفق عليه.
488- ويحصل العتق:
أ- بالقول: وهو لفظ العتق وما في معناه.
ب- وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه.
ج- وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه.
د- وبالسراية4؛ لحديث: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق" وفي لفظ: "وإلا قوم عليه، واستسعي غير مشقوق عليه" متفق عليه.
489- فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث؛ فعن جابر: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من يشتريه مني" ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه، وقال: "اقض دينك" متفق عليه.
490- والكتابة: أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر.
491- قال تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] يعني: صلاحا في دينهم وكسبا.
492- فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته، أو ليس له كسب، فلا يشرع عتقه ولا كتابته.
493- ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء؛ لحديث: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم" رواه أبو داود.
494- وعن ابن عباس مرفوعا، وعن عمر موقوفا: " أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته" أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر -رضي الله عنه- والله أعلم.