×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / استكمال كتاب النكاح (88)

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
استكمال كتاب النكاح (88)
00:00:01

500- ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، حتى يأذن أو يترك. 501- ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. 502- ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره؛ لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235]. 503- وصفة التعريض، أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها. 504- وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، قال: علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في الحاجة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، (وحده لا شريك له) ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات" رواه أهل السنن، والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي: 1- قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: 102]. 2- والآية الأولى من سورة النساء: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} [النساء:1]. 3- وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} الآيتين، [الأحزاب:70، 71]. 505- ولا يجب إلا: أ- الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك، أو أنكحتك. ب- والقبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت، ونحوه.

المشاهدات:2601

500- ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، حتى يأذن أو يترك.
501- ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا.
502- ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره؛ لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235].
503- وصفة التعريض، أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها.
504- وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، قال: علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في الحاجة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، (وحده لا شريك له) ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات" رواه أهل السنن، والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي:
1- قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: 102].
2- والآية الأولى من سورة النساء: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} [النساء:1].
3- وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} الآيتين، [الأحزاب:70، 71].
505- ولا يجب إلا:
أ- الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك، أو أنكحتك.
ب- والقبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت، ونحوه.

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات19194 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12366 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9957 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8466 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف