باب المسح على الخفين.
58- عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: - كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ, فأهويت لأنزع خفيه, فقال: "دعهما, فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما - متفق عليه .
59- وللأربعة عنه إلا النسائي: - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله - وفي إسناده ضعف.
60- وعن علي - رضي الله عنه - قال: - لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه - أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
61- وعن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن, إلا من جنابة ولكن من غائط, وبول, ونوم - أخرجه النسائي, والترمذي واللفظ له, وابن خزيمة وصححاه .
62- وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: - جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوما وليلة للمقيم. يعني: في المسح على الخفين - أخرجه مسلم .