باب شروط النكاح.
506- ولابد فيه من رضا الزوجين إلا:
أ- الصغيرة فيجبرها أبوها.
ب- والأمة يجبرها سيدها.
507- ولابد فيه من الولي؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" حديث صحيح، رواه الخمسة.
508- وأولى الناس بتزويج الحرة:
1- أبوها وإن علا.
2- ثم ابنها وإن نزل.
3- ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.