508- وأولى الناس بتزويج الحرة:
1- أبوها وإن علا.
2- ثم ابنها وإن نزل.
3- ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.
509- وفي الحديث المتفق عليه: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" ، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
510- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح" رواه أحمد.
ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف، ونحوه.
511- وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفؤا للعفيفة.