والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
512- فإن عدم وليها، أو غاب غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفؤا: زوجها الحاكم، كما في الحديث : "السلطان ولي من لا ولي له" أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي.
513- ولابد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها، حتى يميزها باسمها أو وصفها.
514- ولابد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في (باب المحرمات في النكاح).
باب المحرمات في النكاح
515- وهن قسمان:
أ- محرمات إلى الأبد.
ب- ومحرمات إلى أمد.
516- فالمحرمات إلى الأبد:
أ- سبع من النسب1، وهن:
1- الأمهات وإن علون.
2- والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت.
3- والأخوات مطلقا.
4- وبناتهن.
5- وبنات الإخوة.
6، 7- والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.
ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.