والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
	512- فإن عدم وليها، أو غاب غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفؤا: زوجها الحاكم، كما في الحديث : "السلطان ولي من لا ولي له" أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي.
	513- ولابد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها، حتى يميزها باسمها أو وصفها.
	514- ولابد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في (باب المحرمات في النكاح).
	باب المحرمات في النكاح
	515- وهن قسمان:
	أ- محرمات إلى الأبد.
	ب- ومحرمات إلى أمد.
	516- فالمحرمات إلى الأبد:
	أ- سبع من النسب1، وهن:
	1- الأمهات وإن علون.
	2- والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت.
	3- والأخوات مطلقا.
	4- وبناتهن.
	5- وبنات الإخوة.
	6، 7- والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.
	ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.





                            
        			
        			

