ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.
ج- وأربع من الصهر، وهن:
1- أمهات الزوجات، وإن علون،
2- وبناتهن، وإن نزلن، إذا كان قد دخل بأمهاتهن.
3- وزوجات الآباء، وإن علون.
4- وزوجات الأبناء، وإن نزلن،
من نسب أو رضاع.
517- والأصل في هذا:
1- قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم....} إلى آخرها [النساء: 23، 24].
2- وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة" متفق عليه.
518- وأما المحرمات إلى أمد:
1- فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه.
2- مع قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23].
519- ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين.
520- وأما ملك اليمين، فله أن يطأ ما شاء.
521- وإذا أسلم الكافر وتحته أختان، اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات، اختار أربعا، وفارق البواقي.
522- وتحرم:
1- المحرمة حتى تحل من إحرامها.
2- والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
3- والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.