×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / استكمال باب شروط النكاح (92)

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
استكمال باب شروط النكاح (92)
00:00:01

ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات. ج- وأربع من الصهر، وهن: 1- أمهات الزوجات، وإن علون، 2- وبناتهن، وإن نزلن، إذا كان قد دخل بأمهاتهن. 3- وزوجات الآباء، وإن علون. 4- وزوجات الأبناء، وإن نزلن، من نسب أو رضاع. 517- والأصل في هذا: 1- قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم....} إلى آخرها [النساء: 23، 24]. 2- وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة"  متفق عليه. 518- وأما المحرمات إلى أمد: 1- فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه. 2- مع قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23]. 519- ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. 520- وأما ملك اليمين، فله أن يطأ ما شاء. 521- وإذا أسلم الكافر وتحته أختان، اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات، اختار أربعا، وفارق البواقي. 522- وتحرم: 1- المحرمة حتى تحل من إحرامها. 2- والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. 3- والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.

المشاهدات:2187

ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.
ج- وأربع من الصهر، وهن:
1- أمهات الزوجات، وإن علون،
2- وبناتهن، وإن نزلن، إذا كان قد دخل بأمهاتهن.
3- وزوجات الآباء، وإن علون.
4- وزوجات الأبناء، وإن نزلن،
من نسب أو رضاع.
517- والأصل في هذا:
1- قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم....} إلى آخرها [النساء: 23، 24].
2- وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة"  متفق عليه.
518- وأما المحرمات إلى أمد:
1- فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه.
2- مع قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23].
519- ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين.
520- وأما ملك اليمين، فله أن يطأ ما شاء.
521- وإذا أسلم الكافر وتحته أختان، اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات، اختار أربعا، وفارق البواقي.
522- وتحرم:
1- المحرمة حتى تحل من إحرامها.
2- والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
3- والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات18660 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات11982 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9169 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8030 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف