باب الشروط في النكاح.
528- وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر.
529- وهي قسمان:
1- صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، ولا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة، ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج" متفق عليه.