523- ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوج لها بعد الاستبراء.
524- والرضاع الذي يحرم، ما كان قبل الفطام.
525- وهو خمس رضعات فأكثر.
526- فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن.
527- وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.