باب الشروط في النكاح
528- وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر.
529- وهي قسمان:
1- صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، ولا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة، ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج" متفق عليه.
2- ومنها شروط فاسدة، كنكاح المتعة، والتحليل والشغار.
ورخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في المتعة أولا، ثم حرمها.
ولعن المحلل والمحلل له.
ونهى عن نكاح الشغار وهو: أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما.
وكلها أحاديث صحيحة.