باب العيوب في النكاح.
530- إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح.
531- وإذا وجدته عنينا: أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ.
532- وإذا عتقت كلها وزوجها رقيق، خيرت بين المقام معه وفراقه؛ لحديث عائشة الطويل (في قصة بريرة): خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه.
533- وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر.
534- وبعده يستقر، ويرجع الزوج على من غره.