133 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر, فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا, فصليا, ثم وجدا الماء في الوقت. فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء, ولم يعد الآخر, ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له, فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" وقال للآخر: "لك الأجر مرتين" رواه أبو داود, و النسائي.
134 وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل { وإن كنتم مرضى أو على سفر } قال: "إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح, فيجنب, فيخاف أن يموت إن اغتسل: تيمم" . رواه الدارقطني موقوفا, ورفعه البزار, وصححه ابن خزيمة, والحاكم.
135 وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واه جدا.
136 وعن جابر]بن عبد الله] رضي الله عنهما في الرجل الذي شج, فاغتسل فمات : "إنما كان يكفيه أن يتيمم, ويعصب على جرحه خرقة, ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده" رواه أبو داود بسند فيه ضعف, وفيه اختلاف على رواته.
137 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة, ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.